س 19 : - رجل قتل ابنته أو أخته أو بنت عمه لأنه رأها مع أجنبي .
بسمه تعالى : هذا جائز بشروط
أولا : أن تكون المرأة في ضمن الأسرة فلو كانت عمته مثلا أو بنت عمه لم يجز .
ثانيها : ان يراهما معاً على حالة الزنا أو التقارب الجنسي الشديد فلو رأهما في الشارع ماشيين مثلا لم يجز قتلهما لا في ذلك الحين ولا بعده .
ثالثهما : ان يقتلها حال وجود الرجل معها أو حال تلبسها في الجريمة فإذا لم يقتلها عندئذ لم يجز له قتلها بعد ذلك ويترتب على قتلها القصاص عندئذ .
س 20 : - لو اقتص ولي الدم بدون إذن ومراجعة الحاكم الشرعي ماذا يترتب عليه شرعاً .
بسمه تعالى : يأثم وعليه تعزير بدون دية .
س 21 : ما حكم من قتل شخصاً دفاعاً عن نفسه بعد ان أراد
فقه العشائر — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٢