وتريد القصاص وهي قادرة عليه أو تفوض ذلك لأولاد عمومتها هل يحق لها ذلك ؟
بسمه تعالى : كلا ، بل لابد ان يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
س 15 : - ما حكم من قتل نفساً متعمداً ؟
بسمه تعالى : حكمه ان يثبت جرمه لدى القاضي الشرعي ويحكم بإهدار دمه وبقتله « 1 » الا في ظرفين .
أولًا / ظرف التقية الذي قد يحتوي على الخطورة في القتل .
ثانياً / فيما إذا تنازل ولي الدم عن القصاص واكتفى بقبض
هامش
( 1 ) مما ورد في حكم من قتل مؤمنا متعمداً في القران والسنة :
اما الآية فقوله تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) . النساء / آية 93
واما الأخبار كما في الوسائل . ج 19 ص 6 . الحديث 12 - 15 :
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سُئل عمن قتل نفساً متعمداً .
قال : جزاؤه جهنم . الحديث 12
وعن هشام عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق . فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه الحديث 15 . / الناشر .