فصل : في احكام الحيض
( 66 ) الدم الذي يقذفه الرحم الذي ليس لجرح أو قرح أو عذره . فهو اما لحيض أو لاستحاضة أو نفاس . والاقسام الثلاثة الأولى نجسة ولا توجب غسلًا ، والثلاثة الأخيرة توجب الغسل في الأغلب مضافاً إلى نجاستها . على تفصيل مذكور في محله .
( 67 ) ورد في بعض الأخبار بأن ما يخرج من الجانب الأيمن من الدم فهو حيض وما يخرج من الجانب الأيسر فهو استحاضة . فقد يقال بعدم امكان ذلك مع أن الدم له مسلك واحد لاتتميز فيه الجهات :
وجواب ذلك من عدة وجوه :
الوجه الأول : ضعف سند الرواية الدالة على ذلك . فلا تكون حجة .
الوجه الثاني : معارضته بما يدل على العكس : وان ما خرج