ومن ذلك : النظر في بعض شرائط الوضوء .
( 44 ) يجب رفع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو تحريكه كالخاتم ونحوه وكذلك الأدوية اللاصقة مع الامكان . ولو شك في وجود الحاجب جاز البناء على عدمه ، وخاصة مع سبقه بالعدم . ولو شك في شيء انه حاجب أم لا وجب ازالته وايصال الماء إلى ما تحته ، مالم يطمئن بعدم مانعيته .
( 45 ) يجوز استعمال الماء المطلق المخلوط بغيره من التراب أو الطحين أو الصابون بحيث لا يخرجه عن الاطلاق . يجوز استعماله في الوضوء وغيره وكذلك الماء غير المعقم ، مالم يظن افضاؤه إلى ضرر معتد به .
( 46 ) من كان غير قادر على الموالاة في الوضوء لضعف شديد أو حر شديد أو برد شديد أو غير ذلك ، فإن كان مع انحفاظ صورة الوضوء نسبياً ، لزم . والا فالأحوط له ان يوالي بمقدار استطاعته ثم يتمم .
( 47 ) دائم الحدث بحيث لا يستقيم له وضوء كامل الا في خلاله الحدث . سواء كان هو السلس أو البطن أو الريح أو النوم . فان استقام له التميم مع المبادرة إلى الصلاة ، وجب باعتباره اقصر زماناً . والا كان فاقداً للطهورين . والأحوط له وجوبا انجاز
فقه الطب — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٠