( 39 ) من كان له بدنان على حقو واحد اختص كل منهما بوجهه ويديه ووجب عليهما معا مسح القدمين .
( 40 ) من قطعت قدمه أو قدماه وحدهما اومع الساق أو جزء منه سقط مسح المقطوع . ومن قطعت جزء من قدمه . فان بقي منه جزء يصدق معه المسح طولًا أو عرضاً ، وجب المسح ، والاسقط ايضاً .
( 41 ) مع تغيير البشرة أو بعضها بعملية جراحية أو نحوها ، في مواضع الغسل أو المسح من الوضوء . وجب المسح على البشرة الموجودة .
( 42 ) من كان له عظم ظاهر في موضع الغسل ، وجب غسله على الأحوط . بخلاف من كان له عظم ظاهر في موضع المسح ، فان مسحه مبني على الاحتياط الاستحبابي ، بل إن الاجتزاء بمسحه مشكل .
( 43 ) من كان له جرح جاف في موضع الغسل ، وكان داخله واضحاً للعيان وجب غسله على الأحوط وجوبا بخلاف ما إذا كان مثله في موضع المسح . ويستمر هذا الحكم حتى يندمل أو يضيق بحيث لا يصدق على داخله انه من البشرة الظاهرة .
فقه الطب — صفحة 49
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٩