الظاهر - كما أشرنا في ( رابعاً ) . فباطن الجسد كله نجس كظاهره لا يفرق في ذلك الدم عن اللحم والبول عن الكلية والأمعاء عن الغائط الذي تحويه .
( 11 ) يجوز التشريح في الموارد الآتية :
اولًا : الأحوط اختيار جسد غير المسلم للتشريح ، ولا يصار إلى جسد المسلم الا مع التعذر .
ثانياً : التشريح جائز للدراسة وبمقار الحاجة ، فيما يتوقف عليه تعلم الطب ، مما هو في مصلحة المجتمع ، حتى لو لزم منه النظر إلى العورة ، ويكون الزائد عن ذلك حراماً .
ثالثاً : التشريح لمعرفة سبب الموت غير جائز شرعاً ، الا في مورد الترافع امام القاضي الشرعي الجامع للشرائط .
رابعاً : تشريح الجسد الحي ، كما في العمليات الجراحية ، جائز في حدود الضرورة . ويكون الزائد على ذلك حراماً ومضموناً على الفاعل .
خامساً : تشريح جسد الميت أو قطعه لأجل الحصول على بعض أعضائه لتركيبها في الحي ، جائز مع الضرورة الفعلية . وأما
فقه الطب — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢