الحرج ايضاً .
( 8 ) كل ما وجب ستره على المرأة أو الرجل يجوز كشفه مع التقية ، وخاصة إذا اشتملت على الخوف على النفس أو التشويه أو أي ضرر بليغ .
( 9 ) لا يجوز للمدرسين ان يطلبوا من طلابهم ما يحرم عليهم فعله ولو في مجال الدراسة نفسه . كتشريح جسم المسلم أو النظر إلى عورته بلا ضرورة . أو ان تكشف المرأة عما لا يجوز لها كشفه من جسمها كشعرها وذراعيها . وكذلك فيما إذا كان الدرس منافياً لأوقات الصلاة ، بحيث تفوف معه الصلاة تماماً ، إلى غير ذلك من المحرمات المحتملة .
( 10 ) في التشريح عدة احكام الزامية إلا مع الضرورة التي نشير إليها في المٍسألة التالية . منها :
اولًا : لا يجوز النظر إلى عموم الجسد العاري المسجى ولو بدون شهوة من قبل الجنس الاخر ، ولكن يجوز النظر مع الموافقة بالجنس .
ثانياً : لا يجوز النظر إلى عورته إذا كان مسلماً . سواء كان من جنسه أو من الجنس الاخر .
فقه الطب — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠