أو على أي شيء آخر ، اختياراً فضلًا عن الاضطرار . وان كان الأحوط خلافه .
( 41 ) ينبغي للفرد ان لا يتخذ خلال الصلاة في بعض اجزائها حالة جزء آخر . كانحناء رأسه حال القيام كأنه يومي للركوع أو السجود . ولكن لا اشكال فيه مع عدم قصده . بل هو مستحب مع قصد الخشوع والخضوع . لا عبثاً . كما أنه جائز مع الاضطرار ، بلا اشكال .
ومن أمثلة ذلك ايضاً ميل الجسم حال التشهد ، إلى حد الراكع جالساً ، وان كان لا إشكال فيه مع عدم قصده ، وممكن حال الاضطرار ايضاً .
ومن أمثلته : الايماء بالعين حال السجود ، كأن يومي للسجود أو للركوع . وحكمه ما سبق ايضاً . بل هو راجح ان كان يقصد الخشوع .
( 42 ) من كان له في خلقته جبهتان أو وجهان ، فإن كان أحدهما أقوى سجد عليه وترك الآخر . وكذا من كان له رأسان ، وهما شخص واحد . وان كانا لشخصين كان لكل منهما سجوده . وكذلك لو كان بدنان على حقو واحد . ولو كانا توأمين ملتصقين فان أمكن لهما أو لأحدهما السجود الاختياري ، وجب ، والا اتى
فقه الطب — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠١