( 36 ) من كانت له يد زائدة أو رجل زائدة أو قدم كذلك في أحد الطرفين أو كلاهما ، فإن كان أحدهما أقوى في الخلقة وضعه في السجود وترك الآخر . وان أمكن وضع أحدهما دون الآخر تعين . وان تماثلا في القوة أو الضعف ، فالأحوط وضعهما معاً مع الامكان .
( 37 ) لا يجب وضع اليدين على الركبتين في الركوع اختياراً ، مع تحقق الاستقرار بدونهما ، فضلًا عن حالة الاضطرار . وله وضع إحداهما دون الأخرى ، مع عدم صدق العبث في الصلاة .
( 38 ) لا يجب وضع الذراعين على الأرض في السجود ولا رفعهما ، اختياراً ، فضلًا عن حالة الاضطرار أو القطع . نعم ، يستحب للمرأة مع الامكان وضع الذراعين وللرجل رفعهما .
( 39 ) الأحوط استحباباً اختيار جلسة التشهد المعهودة في حالته ، وعند رفع الرأس من احدى السجودين ، ولا يتعين ذلك وجوباً . حتى في حالة الاختيار . بل له ان يكون متربعاً أو متوركاً أو حتى مادا احدى رجليه أو كليهما ، مالم يصدق العبث اختياراً . واما في حالة الاضطرار فلا اشكال فيه .
( 40 ) كما أن الاستقلال في الجلوس في المواضع المشار إليها مما لا دليل عليه . فله الاعتماد بيده على الأرض حال الجلوس ،
فقه الطب — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٠