الإمام المعصوم ( ع ) الشرعي .
وبالنسبة للسلطة التنفيذية فهي كذلك للمعصوم ( ع ) أو وكيله الشرعي وكما مر بنا سابقاً غير أن هذا لا يمنع تكييف مبدأ فصل السلطات مهنياً وفنياً أي التخصص بمزاولة الأعمال وبيان موضوعاتها علمياً .
لقد جاء في هذه المادة أن الهيئة تسقط دستورياً إذا لم تصن الحقوق وتعمل بانفصال السلطات ، وهذا العقاب المرعب في نظر واضعي الإعلان يعطيهم الحق في معاملتهم بتعسف بحسب مصالحهم المختلفة . بينما في الاسلام لا تعاقب الهيئة الاجتماعية المتمردة بحرمانها من الدستور ، بل تتبع طرقاً عملية وواقعية وحضارية تبدأ بالنصح والإرشاد وتنتهي بالقوة والسلاح إذا لم ترعوي الهيئة عن تمردها .
المادة السابعة عشر « 1 » :
تعدُّ هذه المادة في رأي السيد الشهيد ( قدس سره ) من أهم مواد هذا الإعلان بالنسبة إلى مصالح واضعيه فالملكية الخاصة عندهم حق مقدس لا ينقض ، وهذا التوصيف يقترب كثيراً من التوصيف الديني لقوانينه مما يدل على أهمية هذه المادة في تحقيق المصالح البرجوازية ، والمصلحة العامة التي تقتضي انتزاع تلك الملكية هي المصلحة البرجوازية المثبتة قانوناً بواسطة البرجوازين أنفسهم . ومسألة التعويض تأتي في حالة الانتزاع الاضطراري
هامش
( 1 ) راجع المصدر السابق ، ص 117 - 123 .