ونحن إذا نظرنا نجد ان الحال على تقسيمين :
الأول : الانقسام إلى الواقع والادعاء .
الثاني : الانقسام إلى العلو والتوسط والانخفاض . وللتوضيح نحذف الوسط . فتكون الأقسام أربعة .
1 - واقع العلو .
2 - ادعاء العلو .
3 - واقع الانخفاض .
4 - ادعاء الانخفاض .
فالوجه الأول : من الخمسة راجع إلى اعتبار واقع العلو . والثاني راجع إلى اعتبار ادعاء العلو .
وجوابه : ان هذا راجع إلى معنى ان يأمر الآمر بصفة العلو . وهذا لا يسمى ادعاء أو استعلاء ما دام مطابقا للواقع . ومعه يرجع هذا إلى الرأي الثالث وهو اعتبار أحدهما اما العلو أو الاستعلاء . يعني الجامع الانتزاعي بينهما . ولا يكون رأيا آخر .
لأن اشتراط الاستعلاء دون العلو أمر غير محتمل ، كما أن تسمية العلو الواقعي استعلاء أمر غير محتمل .
والامر الرابع يعود إلى اشتراط مجموع العلو والاستعلاء . ويرد عليه نفس الإشكال . وإنما يراد توجيه الأمر من العالي بصفته عاليا ، وهذا ليس ادعاء بل حقيقة . فلا يكون استعلاء .
منهج الأصول — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩