الأطروحة الثانية : ان يكون مطلق الطلب التشريعي أمر بالمراتب الثلاثة ، ما دامت مادة الأمر أو هيئته ، منطبقة عليه عرفا . وأوضح الأدلة على ذلك تسميته : فعل الأمر . مع أنه أعم كما هو واضح . وسيأتي التفصيل .
ويمكن هنا عرض اطروحات أخرى بنفس الترقيم :
الأطروحة الثالثة : ان يكون الأمر موضوعا مع اشتراط مجموع العلو والاستعلاء ، وهو الادعاء . فيكون بلسان الاسترحام مجازا . حتى مع العلو واقعا .
الأطروحة الرابعة : ان يسمى جانب الإلزام أمرا . فلو كان المراد المستحب أو الراجح لم يكن أمرا . وهذا اما ان يكون شاملا لكل المستويات الثلاثة - لو حصل - . فهذه أطروحة . أو تأتي :
الأطروحة الخامسة : وهي ان الأمر الإلزامي من العالي يسمى أمرا دون غيره .
وفي ( العناية ) ذكر : ان في المسألة وجوه بل أقوال خمسة :
الأول : اعتبار العلو . فلا يكون طلب السافل أو المساوي أمرا .
الثاني : اعتبار الاستعلاء . فلا يكون طلب المستخفض لجناحيه ، بل مطلق من لم يستعل وان لم يستخفض جناحيه ، أمرا ، وان كان من العالي .
الثالث : اعتبار أحدهما : اما العلو أو الاستعلاء .
الرابع : اعتبار العلو والاستعلاء جميعا .
الخامس : عدم اعتبار شيء منهما .
منهج الأصول — صفحة 38
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨