تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة مناهج الوصول إلى علم الأصول 1

مساهمون:

صمناهج الوصول إلى علم الأصول ١

المجلد الثاني

[ تتمة نص منهاج الوصول ]

[ تتمة المقصد الأول في الأوامر ]

الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه

هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ فيه أقوال .

وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور :

الأمر الأوّل : في أصولية المسألة

جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية وأ نّها من المسائل العقلية الغير المستقلّة - أييكون البحث فيها عن الملازمات - وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينية ، أو التضمّن ، أو الالتزام بالمعنى الأخصّ ، أو الأعمّ . وعلّل التعميم بأنّ لكلٍّ وجهاً بل قائلًا « 1 » . ولا يخفى ما فيه من التهافت لو قلنا بأنّ المسائل اللغوية - كالمشتقّ - خارجة عن الأصولية ؛ لأنّ في الجمع بين الأصولية والتعميم كذلك تهافتاً ؛ لأنّ التعميم لأجل إدخال تمام المذاهب والوجوه في العنوان ، والقول بالعينية
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 301 .