مقدّمة في تعريف المفهوم
قد عرّف المفهوم بتعاريف لا داعي لذكرها والنقض والإبرام في أطرافها ، لكن لا بدّ من التنبيه على أمر : وهو أنّ المفهوم على بعض الوجوه من مسلك المتأخّرين « 1 » القائلين باستفادته من دلالة أداة الشرط أو القضيّة الشرطية وضعاً أو إطلاقاً على العلّية المنحصرة ، يكون من اللوازم البيّنة للمعنى الموضوع له أو المفهوم من القضيّة المنطوقة ؛ لأنّ العلّية المنحصرة وإن لم تكن بمفهومها الاسمي مدلولًا عليها في القضيّة ؛ ضرورة أنّ معاني الأداة حرفية ، لكن دلّت أداة الشرط - على فرض إفادة المفهوم - على تعليق الجزاء على العلّة المنحصرة ، ولازمه الانتفاء عند الانتفاء ، فتكون الدلالة على الحصر لفظية بناءً على الوضع له ، وعلى المفهوم دلالة التزامية .
وأمّا على مسلك القدماء - على ما نسب إليهم بعض أجلّة العصر « 2 » - من أنّ
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 159 .
( 2 ) - لمحات الأصول : 225 - 226 .