تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 82

مساهمون:

صمناسك الحج ٨٢
طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة ، لكنّ الأحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط . ( مسألة 3 ) : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلًا صحّ حجّه . ( مسألة 4 ) : قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتاً اختيارياً وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين : أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك ، وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، واضطرارياً هو ليلة العيد للمعذور ، فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارياً أو اضطرارياً ، فرداً وتركيباً ، عمداً أو جهلًا أو نسياناً أقسام كثيرة ، نذكر ما هو مورد الابتلاء . الأوّل : إدراك اختياريهما ، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية . الثاني : عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه ، عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً ، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحجّ إلّامع حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها .