الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه ، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر ، والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي .
( مسألة 1 ) : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء - كالنساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر - كالخوف والمرض - ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم ، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
( مسألة 2 ) : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى