( مسألة 7 ) : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .
( مسألة 8 ) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع مع الإمكان ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّافي الكفّارة ، فإنّها ليست عليه ، ولو لم يمكن الرجوع إلى منى يقصّر أو يحلق في مكانه ثمّ يأتي بالطواف والسعي .
( مسألة 9 ) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي أو كليهما ، فالأحوط إعادة التقصير أو الحلق أيضاً . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً .
( مسألة 10 ) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب ، ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .
مستحبّات التقصير
1 - التلفّظ بالنيّة : فإنّ التلفّظ بها مستحبّ ، وليس بواجب ، فيقول هكذا :
« أحلق في فرض حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى » وإذا كان يريد التقصير فيقول بدل « أحلق » : « اقصّر » .