فعليه الحلق على الأحوط . الرابعة : من عقص شعره ؛ أيجمعه ولفّه وعقده ، فعليه الحلق على الأحوط . الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .
( مسألة 2 ) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه .
( مسألة 3 ) : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يتعيّن عليه إمرار الموسى على رأسه .
( مسألة 4 ) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق .
( مسألة 5 ) : الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق ، ومحلّهما منى ، ولا يجوز اختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل ، والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن .
( مسألة 6 ) : يستحبّ دفن الشعر مكان خيمته .
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 96
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٩٦