شرح
ورواية مسعدة بن صدقة المفصّلة المتقدّمة « 1 » ، المشتلمة على قوله عليه السلام : وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة له ولاعدد ولا طاعة .
ورواية يحيى الطويل صاحب المقري ( المنقري ، المصري ، البصري خ ل ) قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا « 2 » .
وأدلّ من الكلّ رواية مفضّل بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال لي :
يامفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ، ولم يرزق الصبر عليها « 3 » .
وغير ذلك من الروايات « 4 » الظاهرة في اعتبار هذا الشرط .
ومن المعلوم أنّ هذه الروايات مقيّدة لإطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب الأمرين من الآيات والروايات ، الّتي تقدّمت جملة منهما .
نعم ، يوجد في بعض الروايات التوبيخ على ترك الواجبين لأجل الأمن من الضرر ، مثل :
رواية أبى عصمة قاضي مرو ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكون في آخر الزمان
هامش
( 1 ) في ص 26 - 27 .
( 2 ) الكافي 5 : 60 ح 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 178 ح 362 ، الخصال : 35 ح 9 ، وعنها وسائل الشيعة 16 : 127 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 2 ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 60 ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 178 ح 363 ، عقاب الأعمال : 296 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 16 : 127 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 2 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 : 126 - 130 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 2 .