مسألة 1 : لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع ، فلا إشكال في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان . وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه . وكذا لو أظهر الندامة والتوبة 1 .
شرح
1 - لو ظهرت منه أمارة الترك ، وقد حصل منها القطع بذلك ، فلا شبهة في سقوط الوجوب ، كما عرفت ، ويقوم مقام القطع الاطمئنان الّذي مرّ « 1 » مكرّراً أنّه حجّة عقلائيّة . وأمّا البيّنة القائمة على الترك في الاستقبال ، ففي المتن : أنّ فيها تفصيلًا ، فإن كان مستندها المحسوس أو القريب من المحسوس - مثل العدالة الّتي هي قريبة من الحسّ وإن كانت هي عبارة عن الملكة الكذائيّة ، كما قرّر في محلّه « 2 » - فلا إشكال في حجّيتها . وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا ؛ لعدم ثبوت الإطلاق في دليل حجّيتها .
وذكر في الذيل ، وكذا - يعنى مثل البيّنة - لو أظهر الندامة والتوبة ، والظاهر لزوم تقييده بما إذا لم يعلم كون إظهاره وتوبته مخالفاً لقلبه واعتقاده ؛ ضرورة أنّه في هذه الصورة يصدق عليه الإصرار ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في ص 30 و 52 .
( 2 ) مختلف الشيعة 8 : 501 ذ مسألة 76 ، تحرير الأحكام 5 : 246 ، الرقم 6621 ، ذكري الشيعة 4 : 101 ، جامع المقاصد 2 : 372 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 ، وج 12 : 311 ، مدارك الأحكام 4 : 67 ، ذخيرة المعاد : 303 س 18 وص 305 س 12 ، بحار الأنوار 88 : 32 ، الحدائق الناضرة 10 : 13 ، مصابيح الظلام 1 : 428 ، رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري ، رسائل فقهيّة ( تراث الشيخ الأنصاري رحمه الله ) : 5 - 6 ، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الاجتهاد والتقليد : 303 - 307 .