تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مسألة 12 : الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، فلا يكفي فيهما أن يقول : إنّ اللَّه أمرك بالصلاة ، أو نهاك عن شرب الخمر ، إلّاأن يحصل المطلوب منهما ، بل لابدّ وأن يقول : صلِّ مثلًا ، أو لا تشرب الخمر ، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله 1 .
شرح
1 - حيث إنّ الأمر والنهي في هذا الباب واجب على الآمر والناهي ، فلابدّ وأن يكون بنحو يفيد الإلزام ، ولا يلاحظ فيهما ما لوحظ في الأصول في إفادة الأمر للوجوب من اعتبار العلوّ في الآمر « 1 » ، كما أنّه لابدّ وأن يكون بنحو المولويّة لا الإرشاد ، فلا يكفي المثال المذكور في المتن . كما أنّه لا يكفي أن يقول مثلًا : إن صلّيت فلك ثواب كذا وكذا ، أو إن شربت الخمر تستحقّ عقوبة كذا وكذا ، إلّاأن يكون هذا النحو مؤثّراً في حصول المطلوب ، بل لابدّ وأن يقول : صلّ مثلًا ، أو لا تشرب الخمر كذلك ، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 83 ، مناهج الوصول إلى علم الأصول 1 : 239 - 240 ، دراسات في الأصول 1 : 371 - 374 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 36 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )