شرح
والقاعدة ، وهذا بخلاف خياري الشرط والغبن ومثلهما ؛ لأنّ دليل الأوّل « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » وهو مطلق ، ودليل الثاني يجري في غير البيع أيضاً . نعم ، بالإضافة إلى الردّ أيضاً لابدّ من التفصيل بين أحداث السنة ، فدليلها يختصّ بالبيع ، وبين غيرها ، فالظاهر هو الثبوت .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 371 ذ ح 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ذ ح 835 ، وعنهما وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 20 ذ ح 4 .