پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
شرح
المصالحة على الإسقاط الأوّل ؛ لأنّ الإسقاط المتصالح عنه فعل الشفيع وعمله . وقد التزم به بسبب المصالحة ، فترك العمل بالمصالحة لا يوجب سقوط حقّ الشفعة ، بل جعل الأوجه في الثاني - أي الثالث في تقسيمنا - الأوّل أيضاً بناءً على الاحتمال الأوّل فيه . وأمّا بناءً على الاحتمال الثاني ، يكون المراد جعله كناية عن سقوطها ، فالظاهر هو السقوط ، فتدبّر .