تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
يأخذها بقيمة العرض وقت العقد ؛ والظاهر أنّ الوجه هو القول الأوّل وإن جعل المحقّق في الشرائع القول الثاني أشبه « 1 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 259 .