يأخذها بقيمة العرض وقت العقد ؛ والظاهر أنّ الوجه هو القول الأوّل وإن جعل المحقّق في الشرائع القول الثاني أشبه « 1 » . ( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 259 .