تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مسألة 16 : لو كان الثمن مثليّاً ، كالذهب والفضّة ونحوهما ، يلزم على الشفيع دفع مثله ، وأمّا لو كان قيميّاً ، كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها ، ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع ، أو عدم ثبوتها أصلًا وجهان ، بل قولان ، ثانيهما هو الأقوى 1 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّ الثمن إذا كان مثليّاً - كالذهب والفضّة ونحوهما - يلزم على الشفيع دفع مثله ؛ لأنّه المتيقّن ممّا دلّ من الروايات على الأخذ بالثمن ، بعد وضوح عدم كون المراد نفس الثمن الّذي قد ملكه البائع ، ولا ارتباط له بالشفيع ، إنّما الكلام والاختلاف فيما إذا كان الثمن قيميّاً ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فالمحكيّ عن جماعة ، كالشيخ ، وابن حمزة ، والعلّامة ، والمحقّق الكركي ، والمحقّق الخراساني - قدس اللَّه أسرارهم - سقوط الشفعة « 1 » . وقد قوّاه في المتن ؛ لتعذّر المثليّة المعتبرة في الشفعة ، ولخبر عليّ بن رئاب ، بأسناد مختلفة بعضها صحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ « 2 » وجوهر ؟ قال : ليس لأحد فيها شفعة « 3 » . وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط وجمع كثير « 4 » : لا تسقط الشفعة ، بل
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 432 مسألة 7 ، الوسيلة : 258 ، مختلف الشيعة 5 : 358 مسألة 329 ، جامع المقاصد 6 : 405 ، حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 428 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 546 ، وكذا الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 30 - 31 ، والحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة 18 : 571 - 572 ، والنجفي في جواهر الكلام 37 : 333 . ( 2 ) البزُّ : الثياب ، وقيل : ضرب من الثياب ( لسان العرب 1 : 203 ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 167 ح 740 ، الفقيه 3 : 47 ح 164 ، قرب الإسناد : 165 ح 603 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 406 كتاب الشفعة ب 11 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 619 ، قال في المبسوط 3 : 108 : إن كان الثمن له مثل ، أخذه بمثله ، وإن لم يكن له مثله أخذه بقيمته . غنية النزوع : 232 ، السرائر 2 : 385 ، شرائع الإسلام 3 : 259 ، المختصر النافع : 372 ، كشف الرموز 2 : 394 ، تذكرة الفقهاء 12 : 257 مسألة 745 ، إرشاد الأذهان 1 : 386 ، تبصرة المتعلّمين : 104 ، الدروس الشرعيّة 3 : 367 - 368 ، اللمعة الدمشقيّة : 99 ، التنقيح الرائع 4 : 89 - 90 ، المقتصر : 346 - 347 ، مسالك الأفهام 12 : 315 - 316 ، الروضة البهيّة 4 : 403 ، مفاتيح الشرائع 3 : 81 ، مفتاح الكرامة 18 : 570 - 571 ، رياض المسائل المسائل 12 : 321 ، مغني المحتاج 2 : 301 ، المغني لابن قدامة 5 : 507 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 217 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )