تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مسألة 10 : تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، ولو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها ، واطّلع هو على البيع دون موكّله ، له أن يأخذ بالشفعة له 1 .
شرح
1 - يدلّ على الثبوت للغائب - مضافاً إلى ما عن الخلاف والتذكرة من الإجماع عليه « 1 » - خبر السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه ، وقال : للغائب شفعة « 2 » . ويؤيّده الاعتبار ؛ فإنّه لو لم يكن للغائب غير المطّلع على البيع نوعاً حقّ الشفعة ، ربما يتعمّد الشريك البائع والمشتري ترك البيع إلى حصول الغيبة ، فهي غير مانعة ولو بعد زمان طويل ، كما أنّه يجب الأخذ بها إذا أراد وكان له في محلّ البيع وكيل مطلق ، أو في خصوص الأخذ بها ، واطّلع هو على البيع وإن لم يطّلع الموكّل عليه ، والوجه ظاهر .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 431 مسألة 5 ، تذكرة الفقهاء 12 : 283 مسألة 757 . ( 2 ) الكافي 5 : 281 ح 6 ، الفقيه 3 : 46 ح 160 ، تهذيب الأحكام 7 : 166 ح 737 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 401 ، كتاب الشفعة ب 6 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 210 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )