مسألة 6 : لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الأمور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم ، يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً 1 .
شرح
1 - لو أكرهه الجائر على تصدّي أمر من الأمور المذكورة يصير جائزاً بالإكراه - لرفع ما استكرهوا عليه « 1 » - ، إلّاالقتل ؛ فإنّه لا يصير جائزاً بالإكراه ولو كان مقروناً بالتوعيد على القتل ، وفي صور الجواز يكون الجائر ضامناً لوتحقّق منه ما يوجب الضمان ، وقد تأمّل في إلحاق الجرح بالقتل ، والظاهر أنّ وجه التأمّل عدم كون الجرح الإكراهي منافياً لحقن الدم المطلوب للشارع .
نعم ، قد مرّ سابقاً أنّه يلحق بالقتل في عدم الجواز بعض المحرّمات المهمّة ، كالوطء ، والزنا بالمحارم النسبيّة على ما مثّلنا به آنفاً .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 36 ح 132 ، الخصال : 417 ح 9 ، التوحيد : 353 ، ح 24 ، الكافي 2 : 462 - 463 ، ح 1 و 2 ، نوادر ابن عيسى : 74 ح 157 - 159 ، تفيسر العيّاشي 1 : 160 ح 534 ، وعنها وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، وج 8 : 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 ، وج 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 ، وج 16 : 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 10 ، وج 23 : 237 ، كتاب الإيمان ب 16 ح 3 - 5 .