تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
اللبس مثل : صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « انّ خ » المحرم إذا خاف العدوّ « وخ » يلبس السّلاح فلا كفارة عليه « 1 » . لكن مفادها ثبوت الكفارة في صورة اللبس من غير خوف العدو ولم يعرف به قائل كما في الجواهر . وما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح « 2 » . ولكن الظاهر عدم كونها رواية أخرى لعبد اللَّه بن سنان بل اتحادها مع روايته السّابقة وان كان بينهما الفرق في بعض الجهات . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو « 3 » . الجهة الثالثة في أن الظاهر أن الحكم يختص بما يعدّ عرفا سلاحا كالأمثلة المذكورة في المتن وامّا الآلات التي يستفاد منها في الحرب لكن بعنوان التحفظ والوقاية ولا يصدق عليها السلاح وعلى اللابس لها انه مسلّح كالدرع والمغفر والترس ونحوها فالظاهر أنه لا دليل على حرمة لبسها وان حكى عن البعض التعميم لكن لا مستند له نعم يمكن ان يقال بالمنع في بعضها لأجل كونه موجبا لتغطية الرأس المحرمة على الرجل المحرم أو لأجل كونه شبيها للمخيط الذي يحرم لبسه كذلك وامّا من جهة الدخول تحت السلاح المأخوذ في روايات المقام فلا . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الأقوى ما عليه المشهور من أن لبس السلاح في حال الإحرام حرام لا مكروه كما أنه ظهر ان مقتضى التأمل في صحيحة عبد اللَّه بن سنان
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الرابع والخمسون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الرابع والخمسون ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الرابع والخمسون ، ح 4 .