Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 441

Contributors:

P.441
Commentary
هذا الالتزام لما يكون في فعل الواجب وترك الحرام فلا مجال لدعوى اختصاصها بغير ما إذا كان هناك التزام آخر فالإنصاف كما هو ظاهر كلمات القوم ونفى عنه البعد في المتن شمول الرواية لجميع الموارد حتى المورد المستثنى في كلام الشرائع ولكنه حيث يكون القائل بالاستثناء هو المحقق الذي يكون علو مقامه وعظمة شأنه في الفقه قليل النظر فذلك يقتضي لزوم رعاية الاحتياط وترتيب آثار اليمين في فعل واجب أو ترك حرام ولو مع عدم تحقق الاذن أو المنع كما هو ظاهر هذا تمام الكلام في اليمين . المبحث الثاني في النذر والمشهور بينهم انه كاليمين في المملوك والزوجة وحكى عن الدروس بل عن جملة من كتب العلامة إلحاق الولد أيضا وما يمكن ان يستدل به على الإلحاق المطلق أمران : أحدهما دعوى تنقيح المناط ويؤيدها ما عن الرياض من أن مقتضى الاستقراء والتتبع التام اشتراك النذر واليمين في كثير من الاحكام . والجواب عن هذا الأمر منع هذه الدعوى بعد كون النذر واليمين عنوانين متغايرين وان كانا مشتركين في جملة من الاحكام لكن ذلك لا يصحح الدعوى المذكورة ومنه يظهر الجواب عن الاستقراء فان الاشتراك في جملة من الاحكام بل في كثير منها لا يوجب الاطمئنان بالاشتراك في الجميع والظن لا يغني من الحق شيئا ويدل على الفرق اختلاف التعبير في الرواية الواردة في اليمين فإنّه فيها بعد الحكم بتوقف اليمين على اذن الوالد والمولى والزوج قال : « لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة » فإن اختلاف التعبير يكشف عن كون كل من اليمين والنذر موضوعا خاصا مغايرا للآخر ويترتب عليه احكامه . ثانيهما إطلاق عنوان اليمين على النذر في جملة من الروايات بعضها في كلام الامام عليه السّلام وأكثرها في كلام الراوي بضميمة تقرير الامام عليه السّلام له وأظهرها موثقة إسحاق بن عمار : « انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل للَّه تعالى