Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 440

Contributors:

P.440
Commentary
كان مراد الشارع من الرواية إثبات حرمة لها مقتضية لاعتبار اذنها ولا أقل عدم منعها ومعارضتها وهذا انما يتحقق على تقدير كون عدم الإذن أو المنع راجعا إلى نفس اليمين والالتزام لأنه لو كان راجعا إلى المتعلق لا ينحصر الحكم بهذه العناوين بل يجري في الزوج بالإضافة إلى الزوجة فإنه لو حلف على عدم رعاية بعض حقوقها الواجبة كالنفقة ونحوها يكون الحكم أيضا كذلك لعدم الفرق بين حلف الزوجة على عدم رعاية بعض حقوقه الواجبة وبين العكس وهكذا في المولى بالإضافة إلى العبد كما لو حلف المولى على ترك إنفاق العبد مع كونه واجبا عليه بل وكذا في الوالد بالإضافة إلى الولد في بعض الحقوق الواجبة على الوالد بل لا يختص بذلك فإنه يجري في جميع الموارد التي تعلق الحلف بما هو متعلق حق الغير وكان متعلقه عدم رعاية حقه كما إذا حلف الراهن على بيع العين المرهونة مع عدم المراجعة إلى المرتهن أو حلف المفلس على بيع العين التي هي متعلق حق الغرماء من دون رعاية حقهم فاللازم بمقتضى ما ذكر حمل الرواية على ظاهرها الذي هو الاختصاص بالعناوين الثلاثة المذكورة فيها ولازمة ارتباط الاذن والمنع بنفس اليمين من دون فرق بين كون متعلقها منافيا لحقهم الواجب وبين عدم كونه كذلك كما في الأمثلة المذكورة في كلام السيد - قده . ويرد على ما افاده صاحب الشرائع انه لم يعلم وجه لاستثناء فعل الواجب وترك الحرام من عموم دليل التوقف على الاذن أو مانعية المنع الا دعوى انصراف الدليل المزبور عما إذا كان هناك إلزام والتزام أخر غير الالتزام اليميني ومرجعها إلى أن الظاهر من الدليل انحصار الالتزام بما يرتبط باليمين وعليه فاللازم ان لا يكون متعلقه فعل واجب أو ترك حرام . والظاهر عدم تمامية دعوى الانصراف فإنه حيث تكون الرواية ناظرة إلى خصوص الالتزام اليميني الذي يترتب على مخالفته ثبوت الكفارة ومن المعلوم مغايرة