تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

المقصد الثاني : في زكاة الأبدان

وهي المسمّاة بزكاة الفطرة ، وقد ورد فيها : « أنّه يتخوّف الفوت على من لم‌تدفع عنه » « 1 » و « أنّها من تمام الصّوم ، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة « 2 » » . والكلام فيمن تجب عليه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها 1 :
شرح
1 - وهي واجبة إجماعاً من المسلمين كما في العروة « 3 » ، ولم ينقل الخلاف فيها إلّا من شاذّ من العامّة « 4 » كما في محكي الجواهر « 5 » ، بل يظهر من بعض الروايات
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 118 ح 508 ، الكافي 4 : 174 ح 21 ، علل الشرائع : 389 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 328 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 5 . ( 2 ) الفقيه 2 : 119 ح 515 ، المقنعة : 264 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 318 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 159 - 160 فصل في زكاة الفطرة ، وكذا في جواهر الكلام 16 : 173 ، وفي الخلاف 2 : 129 مسألة 156 ، ومستند الشيعة 9 : 377 ، أنّه إجماعيّ ، وفي تذكرة الفقهاء 5 : 365 ، أنّها واجبة بإجماع العلماء ، وفي منتهى المطلب 8 : 421 ، قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة ، وفي مصابيح الظلام 10 : 555 ، أنّ وجوبها إجماعي الشيعة ، بل وضروريّ مذهبهم ، وفي كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 398 ، أنّ وجوبها كاد يعدّ من الضروريّات . ( 4 ) المغني لابن قدامة 2 : 645 ، الشرح الكبير 2 : 645 ، المجموع 6 : 85 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 253 ، بداية المجتهد 1 : 287 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 173 .