تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
البيع على الأحوط « 1 » . والإنصاف أنّ ملاحظة جميع الجوانب ورعاية جميع الجهات تلجئنا إلىالالتزام بما أفاده « 2 » من الشركة في الماليّة وإن كان بعيداً في نفسه ؛ لعدم ثبوت مشابه لها في الموارد الفقهيّة إلّانادراً مع الفرق أيضاً ، وعدم كون نظر السائل في صحيحة أبي المعزا - الظاهرة في اشتراك الأغنياء مع الفقراء في الأجناس الزكويّة - إلى هذا النحو من الشركة قطعاً ، إلّاأنّه لا محيص عن الأخذ بها ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فلا تكون أدلّة الزكاة والروايات الواردة فيها من سنخ واحد ، كآية الخمس « 3 » في الغنائم التي هي بمعنى مطلق الفائدة ، كما قرّر في محلّه « 4 » ، حيث يكون التعبير فيه بهذا العنوان الذي هو الكسر المشاع ، وكذا الروايات الواردة في الخمس . وكيف كان ، فالمسألة مشكلة جدّاً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 113 مسألة 2688 . ( 2 ) أي السيّد الخوئي قدس سره . ( 3 ) سورة الأنفال 8 : 41 . ( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 10 - 15 .