شرح
الأصل في مجهول التاريخ - من الحادثين المعلوم تحقّقهما - دون المعلوم ، فيجري استصحاب عدم تحقّق البيع إلى زمان التعلّق ، ولازمه الوجوب على البائع .
ثانيتهما : ما إذا عرض الشكّ للمشتري في ذلك ، وفي المتن : إن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته - على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق - ففيه نظير ما مرّ من أنّه يجب عليه الإخراج على الأقوى فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان لم يتم نماء الزرع إلّافي ملك المشتري ، وعلى الأحوط الوجوبي فيما إذا كان الشراء في زمان تمّ نماء الزرع قبل أن يصير ملكاً للمشتري .
وإن لم يكن قاطعاً بذلك ، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير ، أو كان ذلك محتملًا ، ففي المتن : ليس عليه شيء مطلقاً حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ؛ لجريان أصالة الصحّة في فعل المسلم وعمله ، ولامجرى معها للاستصحاب المذكور ؛ لأنّها مجعولة في مورد جريانه . نعم ، مقتضى الاحتياط الاستحبابي في هذه الصورة الأخيرة أداء الزكاة وإخراجها ؛ لما ذكر من استصحاب العدم .