تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
أنّه أيضاً محلّ الكلام ، كما قرّر في محلّه « 1 » . ويشهد لهذا الحمل : رواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّافي آخر الوقت « 2 » . فإنّ الحكم بالمضيّ في الصلاة من دون استفصال عن السعة والضيق إنّما هو كالنصّ في عدم الإلزام . وعليه : فالتفصيل بين صورة العلم باستمرار العذر ، وعدمه ضعيف . نعم ، لا تنبغي المناقشة في انصراف الأخبار المجوّزة « 3 » عن صورة العلم بارتفاع العذر قبل مضيّ الوقت ، بحيث يمكن له الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائيّة ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت « 4 » في صدر البحث عن التيمّم من تأخّر مرتبة الترابيّة عن المائيّة . بقي الكلام في هذه المسألة في حكم إعادة ما صلّاه بالتيمّم الصحيح بعد ارتفاع العذر وزوال العجز .
هامش
( 1 ) دراسات في الأصول 1 : 412 - 426 ، سيرى كامل در أصول فقه 3 : 334 وما بعدها . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 166 ح 575 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 21 ح 3 . ( 3 ) تقدّمت في ص 345 - 348 . ( 4 ) في ص 11 - 12 و 18 - 19 .