تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
الفعل الكثير الذي يؤتى به لأجل تحقّق شرط الصلاة منافياً لها أصلًا . ثمّ إنّ الاقتصار على الغسل للأعمال الآتية من دون وضوء إنّما هو فيما إذا لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة الأولى ، وإلّا كان عليه الوضوء مع الغسل وإعادتها ؛ لأنّه لو اغتسل وصلّى بلا وضوء يعلم ببطلان إحدى الصلاتين ؛ لأنّه إن كان قد اغتسل أوّلًا ، احتاج في صلاته الثانية بعد الحدث الأصغر إلى الوضوء ، فلو صلّى بدونه بطلت ، وإن كان لم يغتسل فصلاته الأولى باطلة . وإن شئت قلت : إذا أحدث بالأصغر يعلم بأنّه إمّا يجب عليه إعادة الصلاة السابقة ، أو الوضوء للصلاة اللّاحقة ، فيجب الجمع بينهما .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 527 | الشيخ فاضل اللنكراني