تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
مسألة 13 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه 1 .
شرح
1 - أمّا عدم وجوب إعادة الصلوات التي صلّاها ، فعن المنتهى وغيره « 1 » نقل الإجماع عليه ، ومقتضى إطلاق المتن أنّه لا فرق في ذلك بين الوقت وغيره ، وهو في الصورة الأولى يبتني على القول بجواز البدار ، إمّا مطلقاً ، أو مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت ، وأمّا على تقدير القول بعدم جواز البدار كذلك ، فالواجب الإعادة ، لا لعدم دلالة النصوص على الإجزاء ، بل لأنّ موضوعه هي الصلاة الصحيحة ، والمفروض أنّ من شرائط الصحّة التأخير وعدم الإتيان به في أوّل الوقت أو وسطه ، فعدم وجوب الإعادة لا يجتمع مع هذا القول بوجه . وأمّا جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه بعد ارتفاع العذر ، فوجهه ما عرفت « 2 » من عدم كون وضوء ذي الجبيرة مبيحاً ، بل يكون متّصفاً بالرافعيّة كالوضوء التامّ . ثمّ إنّه لو زال العذر بعد الفراغ عن الوضوء وقبل الدخول في الصلاة ، فالظاهر أنّه لا يجب عليه الاستئناف . نعم ، لو زال قبل الفراغ عن الوضوء ، بل قبل مضيّ زمان إمكان تداركه رجع إلى ما يحصل معه الشرط الواقعي ؛ لانصراف النصوص عن مثل الفرض وإن كان يمكن منعه والرجوع إلى الإطلاق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 131 ، ذخيرة المعاد : 39 س 4 - 5 ، كشف اللّثام 1 : 579 ، مصابيح الظلام 3 : 446 . ( 2 ) في ص 321 - 323 .