تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة 6 : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها 1 .
شرح
1 - الجرح المكشوف إذا أمكن غسله من غير تضرّر يجب غسله بمقتضى الأدلّة الأوّليّة ، وإذا لم يمكن غسله كذلك ، فقد جوّز في المتن الاكتفاء بغسل ما حوله ، وحكي ذلك عن جماعة « 1 » ، بل في جامع المقاصد - في مبحث التيمّم - نسبته إلى نصّ الأصحاب « 2 » ، وفي محكيّ المدارك : ينبغي القطع بذلك « 3 » . والدليل عليه ذيل صحيحة الحلبي المتقدّمة « 4 » قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : إغسل ما حوله . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة « 5 » . وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله « 6 » . والظاهر منها الاكتفاء بغسل ما حوله ، وعدم وجوب شيء بالإضافة إلى نفس الجرح لا غسلًا ولا مسحاً ، ولكن في التذكرة والدروس والمعتبر والنهاية - على ما حكي عنهم - وجوب مسحه « 7 » ، وعلّله في النهاية بأنّه أحد
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 3 : 383 ، كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 374 ، العروة الوثى 1 : 167 فصل في أحكام الجبيرة ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 533 - 534 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 515 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 238 . ( 4 ) في ص 287 . ( 5 ) تقدّمت في ص 289 . ( 6 ) الكافي 3 : 32 ح 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 363 ح 1096 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 39 ح 3 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 219 - 220 ، الدروس الشرعيّة 1 : 94 ، المعتبر 1 : 410 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 66 ، وحكى عنها في جواهر الكلام 2 : 540 ، ولكن حكى في مفتاح الكرامة 2 : 540 عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام وجوب غسل ما حوله ، وعدم نفي المسح على نحو الجبيرة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 302 | الشيخ فاضل اللنكراني