[ 66 ]
المجلس السادس والستون
مجلس يوم الثلاثاء
الثالث عشر من جمادى الأولى سنة ثمان وستين وثلاثمائة
707 / 1 - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى
ابن بابويه القمي ( رضي الله عنه ) ، قال : حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد
ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : حدثني أبو عبد الله
عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا
الجوهري الغلابي البصري ، قال : حدثنا شعيب بن واقد ، قال : حدثنا الحسين بن يزيد ،
عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاكل على الجنابة ، وقال : إنه
يورث الفقر ، ونهى عن تقليم الأظافير بالأسنان ، وعن السواك في الحمام ، والتنخع في
المساجد ، ونهى عن أكل سؤر الفأر .
وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين ، ونهى أن يبول أحد
تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق ، ونهى أن يأكل الانسان بشماله ، وأن يأكل
وهو متكئ ، ونهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، وقال : إذا اغتسل أحدكم في
فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء
فإنه مجتمع الوسخ ، ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه يكون منه ذهاب العقل ،