أخته ، وأربعة إلى أخيه ، والباقي للأخ والأخت ، وينتقل إلى ابن أخيهما .
وأصل مال الأُخت ثلاثة ، واحد للجدّ ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ، ثلاثة منها للجدّ ، وينتقل إلى أخيه وأخته ، والباقي للأخوين ، وينتقل إلى ابن أخيهما .
فالجواب : أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ ، وتسعة من خمسة عشر « 1 » من مال كلّ واحد من الأخوين ، وستّة من تسعة من مال أختهما ، جميع ذلك بالانتقال .
ولأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، واثنان « 2 » من تسعة من مال أختهما ، ولُاخته نصف ذلك ، جميع ذلك بالانتقال ، ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال « 3 » .
آخر : رجل ، وابن عمّه ، وابنة خاله ، ماتوا كذلك ، وخلّف الرجل زوجة ، وابن العمّ ابن خال ، وبنت الخال زوجاً .
أصل تركة الرجل اثنا عشر ، منها ثلاثة لزوجته ، واثنان لبنت خاله ، وينتقل إلى زوجها ، وسبعة لابن عمّه ، وينتقل إلى ابن خاله .
وأصل تركة ابن عمّه ستّة ، واحد لابن خاله الحيّ ، والباقي للرجل ، وليس له ربع فنضربها في أربعة ، فيبلغ الأصل أربعة وعشرين ، منها أربعة لابن الخال « 4 » الحيّ ، وعشرون للرجل ، وينتقل خمسة منها إلى زوجته ، والباقي إلى بيت المال .
وأصل مال بنت الخال ثمانية ، أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد ، والباقي إلى بيت المال .
هامش
( 1 ) . « من خمسة عشر » سقطت من ( ب ) .
( 2 ) . في ( ج ) : « والثاني » .
( 3 ) . « ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال » سقطت من ( ب ) .
( 4 ) . في ( ج ) : « خاله » .