للأبوين اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة ، فتجعل أصل المال خمسة ، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة .
وجميع مسائل الردّ في الطبقة الأولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين :
الأولى « 1 » - بنت وأحد الأبوين ، أصلها « 2 » أربعة .
الثانية - بنت وأبوان ، أصلها « 3 » خمسة .
الثالثة - بنات وأحد الأبوين ، أصلها « 4 » أيضاً خمسة .
وأربع مع وجود أحدهما :
الأولى - بنت وأحد الأبوين وزوج ، أصلها « 5 » ستّة عشر .
الثانية - بنت وأحد الأبوين وزوجة ، أصلها اثنان وثلاثون .
الثالثة - بنت وأبوان وزوجة ، أصلها أربعون .
الرابعة - بنات وأحد الأبوين وزوجة ، أصلها أيضاً « 6 » أربعون .
وفي الطبقة الثانية - عند من يجوّز الردّ فيها - أربع ، أحدها مع وجود زوجة « 7 » :
الأولى - واحد من كلالة الامّ وأخت « 8 » لأب ، أصلها أربعة .
الثانية - واحد من كلالة الامّ وأخوات لأب ، أصلها خمسة .
هامش
( 1 ) . في ( أ ) و ( ج ) بدل « الأولى . . . والثانية . . . والثالثة » : « أ ، ب ، ج » .
( 2 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « وأصلها » .
( 3 ) . في ( ب ) : « وأصلها » .
( 4 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « وأصلها » .
( 5 ) . في ( أ ) و ( ج ) : « وأصلها » .
( 6 ) . في ( أ ) لم ترد : « أيضاً » .
( 7 ) . في ( ب ) : « الزوجة الواحدة » .
( 8 ) . في ( ب ) : « والأخت » .