مادة الربع ( واما من كيفيتها ، وذلك ان مادة السبع أغلظ ) من مادة الربع ومن ذلك ينتزع الفرق من جهة الدليل ، وذلك ان نوبة السبع [ تكون قصيرة والربع طويلة والحمّى في السبع ] ليست بشديدة الحرارة « 1 » ، وقل ما يتفق زمان الأخذ « 2 » في السبعين بل في الأكثر يختلف فيكون اخذ الواحدة في ساعة واحدة « 3 » واخذ الأخرى ليس في تلك الساعة ، وكذلك الترك « 4 » وهو ان يكون ترك الواحدة في ساعة ، لا يترك الأخرى فيها بل أحد المدتين اقصر من الأخرى ، فتكون النوبة الثالثة موافقة للنوبة الأولى ، وحكمتها حكمها والرابعة للثانية « 5 » ، ولا يكون مثل هذا الاختلاف في الربع [ وقلما يتفق أزمنة السبعين الكلية « 6 » فان الأكثر ان يكون إحداهما بعد الأخرى ] وقلما يتفق ابتداءهما معا ، ولو ابتديا « 7 » معا فلا يلزم أن تكون المادة فيها على « 8 » حد سواء « 9 » في الكم والكيف ، وعلى هذا فاختلافهما في احكام النوب « 10 » واتفاق الربع دليل واضح على تصحيح الفرق .
هامش
( 1 ) في ط وو : الحدة .
( 2 ) في و : المقارنة .
( 3 ) في ب وو : ناقصة .
( 4 ) في و : التشرك .
( 5 ) في ب : النائبة .
( 6 ) في ب : العملية .
( 7 ) في ب : ابتدأ .
( 8 ) في ب : فيهما .
( 9 ) في ط : ناقصة .
( 10 ) في ط : النوبة .