تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
كان له الدرهم ، وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل ؛ وهو ما بين الدرهم والنصف ، لا ينقص من النصف الذي سمّي ولا يبلغ الدرهم « 1 » . وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأنّه وجّهه ؛ بأنّ ذلك يجري مجرى العقدين ؛ لأنّ خياطة الثاني غير خياطة الأوّل ، ولو اقتصر على الأوّل كان جائزاً ، وفساد الثاني لا يفسده ، واحتجّ على فساد الثاني بأنّه موجب العقد الأوّل ؛ لأنّ موجبه أن يجب في الثاني أُجرة المثل « 2 » . وكيف كان ، فالظاهر أنّ الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع السابق ؛ لأنّهما من وادٍ واحد صحّةً وبطلاناً . نعم ، وقع الإشكال في أنّه مع اتّحادهما في الملاك والحكم لِمَ اختار المحقّق في الشرائع الصحّة هناك من دون سبق تردّد ، وهنا اختار الجواز بعد التردّد ، وقد ذكروا في ذلك وجوهاً : أحدها : ما في مفتاح الكرامة « 3 » من أنّ الفرع السابق مماثل لقوله : « آجرتك كلّ شهر بدرهمٍ » دون هذا الفرع . ثانيها : ما احتمله المحقّق الرشتي رحمه الله من استناد الفرق إلى الاختلاف في الزمان الثاني دون الأوّل ؛ لأنّ اختلاف الزمان في الأعمال يوجب الاختلاف في الماهية ، فيكون كقوله : « إن أسكنتني دارك سنة فلك دينار » و « إن حملتني إلى مكان كذا فلك ديناران » بخلاف « الاختلاف في كيفية
هامش
( 1 ) المبسوط : 3 / 249 250 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 7 / 107 ، وراجع الخلاف : 3 / 509 مسألة 39 ، والمبسوط للسرخسي : 15 / 99 100 ، والهداية للمرغيناني : 3 / 276 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 87 . ( 3 ) مفتاح الكرامة : 7 / 108 .