شرح
للفاعل حتّى يصحّ نقله إلى الغير ؛ لأنّه يصير حينئذٍ مستحقّاً للَّه تعالى والمملوك المستحقّ لا يستحقّ ثانياً ، ألا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل ، وليس ذلك إلّا لأنّ الفعل صار مملوكاً للأوّل ومستحقّاً له ، فلا معنى لتمليكه ثانياً .
أقول : هذا الوجه هو أقوى الوجوه التي استدلّ بها في جامع المقاصد وكشف الغطاء ، ولو تمّ لكان مقتضاه القول بعدم الجواز مطلقاً . نعم ، ظاهره الاختصاص بالواجب العيني ، ويمكن تقريره في الواجب الكفائي بأن يقال : إنّ العمل قبل صدوره من العامل وإن لم يكن مملوكاً له تعالى لأنّ المفروض عدم تعيّنه عليه إلّا أنّه بعد الصدور يتّصف بكونه مملوكاً له تعالى بمعنى أنّه صدر ما يكون بعد الصدور غير مملوكاً إلّا للَّه ، فلا يمكن أن تتعلّق به الإجارة المقتضية لكون العمل صادراً مملوكاً للمستأجر ، كما لا يخفى .
ولكن أصل الوجه لا يخلو عن خدشة بل منع ، فإنّ الوجوب الذي هو بمعنى مجرّد بعث الغير إلى إتيان العمل لا يوجب أن يكون ذلك العمل مملوكاً للباعث ومستحقّاً له بحيث ينافي مملوكية الغير ؛ لأنّ مطلوبية الصدور وتحريك المأمور إلى الإصدار أمر ، ومملوكية الفعل الصادر واستحقاقه أمر آخر لا يرتبط أحدهما بالآخر ، ولو كان الوجوب مساوقاً للملكية لما صحّ أمر أحد الأبوين إلى شيء بعد أمر الآخر به ؛ لأنّه إذا قال الأب : أكرم زيداً مثلًا ، فمقتضى وجوب إطاعته الثابت بالشرع وكونه مساوقاً للملكية على ما هو المفروض هي صيرورة العمل وهو إكرام زيد مملوكاً للأب ومستحقّاً له ، وحينئذٍ فكيف يمكن أن يؤثّر أمر الأُمّ في الوجوب المساوق لها بعد عدم إمكان أن يصير المملوك المستحقّ مملوكاً ثانياً ، فاللّازم هو القول بلغوية أمرها مع أنّ من الواضح خلافه ، وليس ذلك إلّا لعدم