تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
بعدم كونها جامعة ومانعة أصلًا وعكساً ؛ لتصريح الشيخ رحمه الله في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » بعدم صحّة إجارة حائط مزوّق للنظر إليه والتفرّج والتعلّم منه ؛ لأنّ المنع قبيح فأُجرته قبيحة ، مع أنّ هذه العلّة لا تجري في العارية كما هو واضح ، وقد صرّح الحلّي بصحّة إعارة الدراهم والدنانير ، وقوّى في آخر كلامه عدم صحّة إجارتهما « 3 » ، وقد حكى المحقّق الأردبيلي عن التذكرة وغيرها الإجماع على عدم صحّة إجارة المنحة للحلب « 4 » ، وإن ناقش فيه في مفتاح الكرامة وقال : قد تتبّعنا التذكرة فرأيناه قد ذكر في عدّة مواضع أنّه لا يجوز استئجار الشاة للحلب « 5 » ، من دون حكاية إجماع صريح ولا ظاهر ، وكذلك غير التذكرة « 6 » « 7 » ، انتهى . وقد صرّحوا بجواز استئجار المرأة للإرضاع والحرّ للعمل ، مع أنّه لا تجوز إعارتهما . ولأجل ذلك صرّح في جامع المقاصد « 8 » بأنّ هذه القاعدة أكثرية ، وقيّد في التنقيح عبارة النافع بقوله : مع بقاء عينه « 9 » ، وفي المسالك عبارة الشرائع بقوله : بحسب الأصل أي القاعدة « 10 » ، وكذا في غيرهما « 11 » ؛
هامش
( 1 ) الخلاف : 3 / 501 مسألة 24 . ( 2 ) المبسوط : 3 / 240 . ( 3 ) السرائر : 2 / 475 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 68 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 210 و 296 . ( 6 ) كقواعد الأحكام : 2 / 287 . ( 7 ) مفتاح الكرامة : 7 / 82 . ( 8 ) جامع المقاصد : 7 / 87 . ( 9 ) التنقيح الرائع : 2 / 255 . ( 10 ) مسالك الأفهام : 5 / 175 . ( 11 ) كاللمعة الدمشقية : 94 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .