تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
بسند ملحق بالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئاً « 1 » . ومنها : رواية ابن ميمون المتقدّمة أيضاً الدالّة على أنّ فضل البيت حرام . ومنها : ما رواه الكليني عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئاً « 2 » . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً « 3 » . ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحلّ ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس « 4 » . هذه هي الروايات الواردة في الدار والبيت ، وقد ظهر لك اختلافها من حيث المفاد ؛ لأنّها بين ما ظاهره كون الفضل حراماً ، وبين ما ظاهره النهي عن المؤاجرة بالأكثر ، وبين ما يدلّ على أنّ المؤاجرة بالأكثر لا يصلح ، ومن الواضح اختلاف هذه التعابير ، فاللّازم حينئذٍ الجمع بينها ، فإن قلنا باختلاف معنى الدار والبيت
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 272 ح 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 ، كتاب الإجارة ب 22 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 5 / 273 ح 8 ، وسائل الشيعة : 19 / 130 ، كتاب الإجارة ب 22 ح 4 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 223 ح 979 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 ، كتاب الإجارة ب 22 ح 2 . ( 4 ) قرب الإسناد : 265 ح 1054 ، مسائل عليّ بن جعفر : 125 ح 88 ، وسائل الشيعة : 19 / 131 ، كتاب الإجارة ب 22 ح 7 .