تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
مثل ما إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدّة ، مع أنّه من المعلوم عدم كون هذا الفرض مراداً لهم ، ضرورة أنّه في تلك الصورة لا مجال لدعوى كون ثبوت أجرة المثل وسقوط قسطه من الأُجرة المسمّاة من المسلّميّات والقطعيّات ، وذلك لثبوت التقسيط فيه كما عرفته « 1 » مفصّلًا ، وعليه فمفروض الكلام ما إذا انكشف بطلان الإجارة رأساً لخلل فيها ، سواء كان الانكشاف بعد انقضاء المدّة أو في الأثناء ، فتعبير المتن أولى من عبارة الشرائع . ثمّ إنّ بطلان الإجارة تارةً يكون لأجل عدم ذكر الأُجرة فيها أو اشتراط عدمها ، وأُخرى يكون لأجل أمر آخر ، وقد فصّل بينهما الشهيد قدس سره في محكيّ حواشيه « 2 » ، واستحسنه في المسالك « 3 » ، وقد صرّح به في المتن ، بل ربما يستظهر من عبارة الشرائع ، حيث قال : سواء زادت عن المسمّى . . « 4 » ، فإنّ ذكر المسمّى قرينة على فرض الأُجرة المسمّاة في العقد ، فلا بدّ من البحث في ذلك ، وكذا في أنّ ثبوت أجرة المثل هل يختصّ بما إذا كانت المنفعة مستوفاة بتمامها أو ببعضها ، سواء استوفاها بنفسها بالمباشرة أو بغيرها بالتسبيب أو يعمّ ما إذا فاتت المنفعة تحت يده تماماً أو بعضاً ، بحيث لم يستوف منها شيئاً ؟ وكذلك لا بدّ من ملاحظة أنّ الحكم بثبوت الأُجرة يختصّ بما إذا كانا جاهلين بالفساد ولا يعمّ ما إذا كانا عالمين به ، أو كان أحدهما جاهلًا والآخر عالماً كما هو المحكي عن الأردبيلي « 5 » وغيره « 6 » ممّن
هامش
( 1 ) في ص 287 292 . ( 2 ) غاية المراد : 2 / 318 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 5 / 184 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 182 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 49 50 . ( 6 ) رياض المسائل : 6 / 40 ، مناهج المتّقين : 310 .