تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
200 . . . . . إذا تذكر النجاسةأثناء الصلاة ، وصوره 201 - م 1 . . . . . ناسي حكم النجاسة 203 - م 2 . . . . . بعض فروع الجهل بالجاسة 203 . . . . . الفرع الأوَّل : لو غسل ثوبه النجس ثم تبين بقاء النجاسة 206 . . . . . الفرع الثّاني : لو شك في النجاسة ثم تبيّن وجودها 206 . . . . . الفرع الثالث : لو أخبره الوكيل بطهارة ثوبه ثم تبيّن الخلاف 207 . . . . . الفرع الرابع : لو وقعت قطرة بول أو دم وشك في أنَّها وقعت على ثوبه أو على الأرض 209 . . . . . الفرع الخامس : لو قطع بأن ما على ثوبه دم دبق مثلاً ثمّ تبيّن أنَّه مما لاتجزو الصلاة فيه 210 - م 3 . . . . . لو علم بنجاسةشيء ، فنسي ولاقاه بالرطوبة 211 - م 4 . . . . . إذا انحصر ثوبه في نجس 227 - م 5 . . . . . العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين والتمكن من الصلاة فيهما 231 . . . . . نفس الصورة : مع عدم التمكن إلّا من صلاة في أحدهما 235 - م 6 . . . . . إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر 236 - م 7 . . . . . إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ، أثواب يكفي تكرار الصلاة في اثنين منها 236 - م 8 . . . . . إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ، ولم يكن عنده من الماء إلَّا ما يكفي أحدهما 236 . . . . . التزاحم في قيود الصلاة 237 . . . . . الفرق بين التزاحم والتعارض 242 . . . . . نقاش مع المحقق النائيني « قده » 244 . . . . . لو كانت نجاسة البدن أو الثوب أكثر من الآخر 247 - م 9 . . . . . إذا تنجس موضعان من بدنه أو ثوبه ولم يتمكن من إزالتهما معاً 249 . . . . . إذا تمكن من إزالة العين دون التطهير