تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

[ فصل في المياه ]

فصل في المياه الماء إما مطلق ( 1 ) أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء .
شرح
كتاب الطهارة ( 1 ) للمائع أقسام ثلاثة : ( الأول ) : ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه ولو مجازا ، كالحليب ، والدهن المائع ، والزيت ، ونحوها ، فإن إطلاق الماء على المذكورات يعد من الأغلاط ، لعدم مصحح للاستعمال حتى المجاز ، كإطلاق الفرس على الكتاب . ( الثاني ) : ما لا يصح إطلاقه عليه من دون إضافته إلى المتخذ منه ، أو المختلط به ، إلا على سبيل المجاز ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإن إطلاق الماء عليهما يكون مجازا ، وهذا هو المراد بالماء المضاف . ( الثالث ) : ما يصح إطلاقه عليه حقيقة بلا إضافة شيء ، وهو الماء المطلق . ومن هنا يعلم أن تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف إنما هو تقسيم للمعنى الجامع بين الحقيقي والمجازي ، نظير تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة ، بناء على وضعها لخصوص الصحيحة .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 11 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي