[ فصل في المياه ]
فصل في المياه الماء إما مطلق ( 1 ) أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء .
شرح
كتاب الطهارة
( 1 ) للمائع أقسام ثلاثة :
( الأول ) : ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه ولو مجازا ، كالحليب ، والدهن المائع ، والزيت ، ونحوها ، فإن إطلاق الماء على المذكورات يعد من الأغلاط ، لعدم مصحح للاستعمال حتى المجاز ، كإطلاق الفرس على الكتاب .
( الثاني ) : ما لا يصح إطلاقه عليه من دون إضافته إلى المتخذ منه ، أو المختلط به ، إلا على سبيل المجاز ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإن إطلاق الماء عليهما يكون مجازا ، وهذا هو المراد بالماء المضاف .
( الثالث ) : ما يصح إطلاقه عليه حقيقة بلا إضافة شيء ، وهو الماء المطلق .
ومن هنا يعلم أن تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف إنما هو تقسيم للمعنى الجامع بين الحقيقي والمجازي ، نظير تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة ، بناء على وضعها لخصوص الصحيحة .