Skip to main content

كتاب الأموال — Page 507

Contributors:

P.507
أمرا فاحشا ردّ إلى الصّواب ، ولم يكن ذلك مفسدا للخرص ، ولا دافعا له ؛ لأنّ الغلط الفاحش لو وقع في الكيل مردودا أيضا ، كما يردّ في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ .