أمرا فاحشا ردّ إلى الصّواب ، ولم يكن ذلك مفسدا للخرص ، ولا دافعا له ؛ لأنّ الغلط الفاحش لو وقع في الكيل مردودا أيضا ، كما يردّ في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ .
كتاب الأموال — صفحه 507
پدیدآورندگان: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص۵۰۷